• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت الخطأ والضرر يوجب الاستمرار في نظر الدعوى المدنية دون وقفها

لا يُوقف نظر الدعوى المدنية إذا ثبت الخطأ والضرر وتوافرت عناصر المسؤولية على نحوٍ يسمح بالحكم فيها.

نص الاجتهاد

لا مبرر لوقف الدعوى المدنية ما دام الخطأ والضرر ثابتين