لا يُوقف نظر الدعوى المدنية إذا ثبت الخطأ والضرر وتوافرت عناصر المسؤولية على نحوٍ يسمح بالحكم فيها.
لا مبرر لوقف الدعوى المدنية ما دام الخطأ والضرر ثابتين