العبرة في تكييف عقد العمل من حيث المدة بما اتفق عليه الطرفان صراحة في العقد؛ فإن نصّ على مدة معينة كان كذلك، وإن لم تُحدّد مدة اعتبر العقد غير معين المدة.
عقد العمل هو الذي يحدد ما اذا كان لمدة معينة ام لمدة غير معينة لا نوع العمل . المناقشة: إن أمر التحقيق عما إذا كان العامل هو من العمال الذين يعملون لمدة معينة أم لمدة غير معينة متوقفاً على ما تضمنه (عقد العمل) المعقود بين رب العمل والعامل كما أشارت إلى ذلك المادة /88/ من قانون العمل وليست العبرة لنوع العمل الذي يقوم به رب العمل في مشروعه التجاري أو الصناعي أو المهني، إذا ما أنجزت المشروع في مدة معينة أو غير معينة فإذا اتفق رب العمل مع العامل على أن يخدم العامل في مؤسسة رب العمل بالأعمال التي سيكلف بها دون تحديد مدة حالية اعتبر العقد لمدة غير معينة، وإذا حددت له مدة معينة كان العقد لمدة معينة.