بطلان الضبط الجمركي أو سقوط قوته الثبوتية لا يحول دون مساءلة المخالف متى أمكن إثبات الواقعة بطرق الإثبات كافة. وإغفال عناصر تدخل في القيمة الواجب التصريح بها للبضاعة الخاضعة للرسم الجمركي يُعدّ تهرباً من أداء الرسوم عن طريق تقديم بيان غير صحيح.
إن إبطال الضبط المنظم من قبل موظفي الجمرك بالاستناد إلى عوامل مستمدة من مخالفة القانون، إنما يقتصر في أثره على فقدان هذا الضبط قوته الثبوتية بصورة لا تحول دون تحري الحقيقة واستثبات المخالفة بجميع وسائل الثبوت على اعتبار أن الضبط الجمركية ليس الطريقة الوحيدة لإثبات المخالفة الجمركية. إن إغفال إضافة النفقات والمصاريف على قيمة البضاعة الخاضعة للرسم الجمركية يعتبر من قبيل التهرب من تأدية الرسوم عن طريق تقديم بيان غير صحيح مما يخضع في حكمه لأحكام الفقرة 29 من المادة 352 من قانون الجمارك