• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق لحائز السيارة المتضررة المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها لكونه مسؤولاً عنها تجاه مالكها

للحائز الذي يتحمل المسؤولية عن السيارة تجاه مالكها أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي أصابها بسبب الحادث، لأن الحيازة المقترنة بالمسؤولية تمنحه صفة في المطالبة.

نص الاجتهاد

من حق حائز السيارة المتضررة المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بها جراء الحادث لأنه يعد مسؤولا عنها تجاه المالك