للحائز الذي يتحمل المسؤولية عن السيارة تجاه مالكها أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي أصابها بسبب الحادث، لأن الحيازة المقترنة بالمسؤولية تمنحه صفة في المطالبة.
من حق حائز السيارة المتضررة المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بها جراء الحادث لأنه يعد مسؤولا عنها تجاه المالك