• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُقبل دعوى التعويض عن الضرر اللاحق بالعقار ممن كانت له حيازته المادية متى توافرت له الصفة والمصلحة ولو لم يكن مالكاً في السجل العقاري

الحيازة المادية للعقار تكفي لإقامة دعوى التعويض عن الضرر اللاحق به، ولا يُشترط أن يكون الحائز مالكاً مسجلاً في السجل العقاري متى توافرت له الصفة والمصلحة.

نص الاجتهاد

إن الحيازة المادية للعقار تكفي لطلب التعويض عن الضرر اللاحق به ولا يشترط أن يكون الحائز مالكا للعقار في السجل العقاري مادامت له صفة ومصلحة في الادعاء