الحيازة المادية للعقار تكفي لإقامة دعوى التعويض عن الضرر اللاحق به، ولا يُشترط أن يكون الحائز مالكاً مسجلاً في السجل العقاري متى توافرت له الصفة والمصلحة.
إن الحيازة المادية للعقار تكفي لطلب التعويض عن الضرر اللاحق به ولا يشترط أن يكون الحائز مالكا للعقار في السجل العقاري مادامت له صفة ومصلحة في الادعاء