إذا قام محامٍ منتدب من نقابة المحامين بتنظيم سند التوكيل، عُدّ في هذا العمل في حكم الموظف القائم بخدمة عامة، فتكتسب الوكالة الصادرة عنه صفة السند الرسمي ولا يُقبل الطعن بها إلا بالتزوير.
إن سند التوكيل يقوم بتنظيمه محام منتدب من نقابة المحامين وهو بذلك كأي موظف يؤدي خدمة عامة وتعتبر الوكالة الصادرة عنه سندا رسميا لا يطعن فيه إلا بالتزوير