وجود علاقة صداقة ثابتة بين طرفي النزاع يُشكّل مانعاً قانونياً من إرسال الإنذار للمطالبة بالحقوق أو إلزام الطرف الآخر بالتنفيذ عبره.
إن وجود علاقة صداقة بين طرفي الدعوى تعتبر مانعا قانونيا لإرسال إنذار للمطالبة بالحقوق وتنفيذ الالتزامات