• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

علاقة الصداقة بين الخصوم تعد مانعًا من إرسال الإنذار للمطالبة بالحقوق وتنفيذ الالتزامات

وجود علاقة صداقة ثابتة بين طرفي النزاع يُشكّل مانعاً قانونياً من إرسال الإنذار للمطالبة بالحقوق أو إلزام الطرف الآخر بالتنفيذ عبره.

نص الاجتهاد

إن وجود علاقة صداقة بين طرفي الدعوى تعتبر مانعا قانونيا لإرسال إنذار للمطالبة بالحقوق وتنفيذ الالتزامات