وقف الخصومة إجراء استثنائي لا يُصار إليه إلا عند قيام مسألة أولية خارجة عن اختصاص المحكمة أو عند طارئ يقتضي تعليق السير في الدعوى، بشرط أن تكون نتيجة الفصل في تلك المسألة لازمة للفصل في النزاع المنظور.
يتحقق وقف الخصومة القضائي في إحدى حالتين/ الأول عندما يثير الخصم مسألة يخرج الفصل فيها عن اختصاص المحكمة والأخرى عندما يطرأ طارئ على الدعوى يقضي بإيقاف السير فيها حتى الفصل فيه, وفي كلتا الحالتين لا يجوز للمحكمة إيقاف الدعوى إلا إذا كان الفصل في المسألة الأخرى ضروريا للبت في الدعوى الموقوفة