الخبرة المستعجلة لا تكون حجّةً في الإثبات بمفردها إلا إذا تأيّدت بغيرها من الأدلة، كما يلتزم قاضي الموضوع بإعادة الخبرة عند الاعتراض عليها وتمكين الخصوم من حضور إجراءاتها.
إن الاجتهاد مستقر على أنه لا تصبح الخبرة المستعجلة دليلا في الإثبات إذا لم تتأكد بأدلة أخرى وعلى محكمة الموضوع إجراء خبرة جديدة بمجرد الاعتراض عليها وبحضور أطراف الدعوى