• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبرة المستعجلة لا تكون دليلاً في الإثبات إلا إذا تأيدت بأدلة أخرى ويجب إعادة إجرائها عند الاعتراض عليها بحضور الخصوم

الخبرة المستعجلة لا تكون حجّةً في الإثبات بمفردها إلا إذا تأيّدت بغيرها من الأدلة، كما يلتزم قاضي الموضوع بإعادة الخبرة عند الاعتراض عليها وتمكين الخصوم من حضور إجراءاتها.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد مستقر على أنه لا تصبح الخبرة المستعجلة دليلا في الإثبات إذا لم تتأكد بأدلة أخرى وعلى محكمة الموضوع إجراء خبرة جديدة بمجرد الاعتراض عليها وبحضور أطراف الدعوى