• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة والأخذ بها من إطلاقات محكمة الموضوع متى كانت واضحة وخالية من النقص أو الغموض

تقدير تقرير الخبرة والأخذ به أو طرحه يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى كان التقرير واضحاً وخالياً من النقص أو الغموض.

نص الاجتهاد

إن الأخذ بالخبرة وتكوين القناعة فيها من الأمور الموضوعية التي يعود أمر تقديرها لمحكمة الموضوع خاصة إذا كانت غير مشوبة بأي نقص أو غموض