تقدير تقرير الخبرة والأخذ به أو طرحه يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى كان التقرير واضحاً وخالياً من النقص أو الغموض.
إن الأخذ بالخبرة وتكوين القناعة فيها من الأمور الموضوعية التي يعود أمر تقديرها لمحكمة الموضوع خاصة إذا كانت غير مشوبة بأي نقص أو غموض