في دعاوى التعويض الناشئة عن قانون السير ينعقد الاختصاص المكاني للمحكمة التي وقع الحادث ضمن دائرتها، أو لمحكمة موطن أحد المدعى عليهم، أو للمحكمة التي أُبرم في دائرتها عقد التأمين.
إن الاجتهاد مستقر على أنه في دعاوى التعويض الناشئة عن قانون السير يكون الاختصاص منعقدا للمحكمة التي يقع في دائرتها الحادث أو موطن أحد المدعى عليهم أو المحكمة التي أبرم في دائرتها عقد التأمين