• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تختص المحكمة بنظر الدعوى قبل انتهاء إجراءات التحكيم

لا تختص المحكمة بنظر النزاع ما دامت إجراءات التحكيم المقررة لم تنتهِ بعد، لأن ولاية القضاء العادي تكون موقوفة إلى حين استنفاد المسار التحكيمي.

نص الاجتهاد

لا ولاية للقضاء للنظر في الدعوى ما لم تنته إجراءات التحكيم