لا تختص المحكمة بنظر النزاع ما دامت إجراءات التحكيم المقررة لم تنتهِ بعد، لأن ولاية القضاء العادي تكون موقوفة إلى حين استنفاد المسار التحكيمي.
لا ولاية للقضاء للنظر في الدعوى ما لم تنته إجراءات التحكيم