• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط في دعوى الإخلاء لعلة التقصير في دفع الأجرة صحة المطالبة وعدم وفاء الأجور خلال المدة القانونية

لا يُقضى بالإخلاء لعلة التقصير في الدفع إلا إذا كانت المطالبة بالأجرة صحيحة، وثبت عدم سداد الأجور خلال المدة القانونية.

نص الاجتهاد

يتوجب في دعوى الإخلاء لعلة التقصير بالدفع توافر عدة شروط وهي صحة المطالبة وعدم وفاء الأجور خلال المدة القانونية