لا يُقضى بالإخلاء لعلة التقصير في الدفع إلا إذا كانت المطالبة بالأجرة صحيحة، وثبت عدم سداد الأجور خلال المدة القانونية.
يتوجب في دعوى الإخلاء لعلة التقصير بالدفع توافر عدة شروط وهي صحة المطالبة وعدم وفاء الأجور خلال المدة القانونية