• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعى عليه التمسك بفصل الدعوى ولو رجع المدعي عنها

إذا حضر المدعى عليه وتمسك بالفصل، فلا يُجاب المدعي إلى الرجوع عن دعواه أو شطبها لمجرد عدوله عنها؛ لأن للمدعى عليه مصلحةً إجرائيةً في صدور حكمٍ في الموضوع، وللمحكمة أن تمضي في نظر الدعوى وتقدّر أتعاب المحاماة والأضرار الناشئة عن الخطأ في إقامة الدعوى.

نص الاجتهاد

للمدعى عليه الحق بطلب دعوى المدعي المتغيب للحكم في موضوع الدعوى وله أن يتمسك بفصلها ولو أراد المدعي الرجوع عنها المناقشة: لما كان الطاعن يعتقد عند إقامته الدعوى أن التخمين يسري في أول نيسان 1961 وظهر فيما بعد أنه مخطىء وأن التخمين يسري من 31/1/1961 فعمد عند ذلك الى طلب شطب دعواه لهذا السبب كان جنوح المحكمة إلى رد الدعوى رغم الرجوع عنها والحكم على الطاعن بمئة ليرة أتعاب محاماة وهو أكثر من المبلغ المدعى به في الأصل كل ذلك مخالف للقانون.ولما كانت المادة (115) من قانون الأصول أوضحت أن للمدعى عليه الحق بطلب دعوة المدعي المتغيب للحكم في موضوع الدعوى وله أن يتمسك بفصلها ولو أراد المدعي الرجوع عنها كما هو ظاهر من المقارنة بين الفقرتين الأولى واثانية من المادة (115) المذكورة كان عدم إجابة طلب المدعي شطب الدعوى لرجوعه عنها في محله القانوني.ولما كان المدعي اعترف بخطئه وهو مسؤول عنه وعما سبب للمدعى عليه من أضرار وأتعاب محاماة التي يستقل قاضي الموضوع في تقديرها ضمن حدود المنطق. لذلك حكمت المحكمة بالاجماع برفض الطعن موضوعاً.