إذا كان النزاع منازعةً إيجارية خاضعة لقانون خاص، امتنع تطبيق النصوص الإجرائية العامة على نحوٍ يوسّع من نطاقها، ولا يُبنى الحكم على مجرد كون الجهة المدعى عليها مسوغاً كافياً دون سند من أحكام قانون الإيجار.
لا يجوز اعتبار الجهة المدعى عليها مسوغا للحكم في القضايا الإيجارية ولا يمكن تطبيق نص المادة 132 أصول في القضايا الإيجارية باعتبار أن قانون الإيجار قانون خاص ولا يجوز التوسع في تطبيق أحكامه