• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل التبليغ اللصقي إذا خلا محضر التبليغ من بيان سبب تعذر التبليغ إلى المخاطب أو أحد أقاربه المقيمين معه

لا يصح التبليغ اللصقي إلا إذا أثبت الموظف المكلف بالتبليغ سبب تعذر التبليغ الشخصي للمخاطب أو لأحد أقاربه المقيمين معه، وإلا كان التبليغ باطلاً.

نص الاجتهاد

يعتبر التبليغ لصقا باطل في حال عدم ذكر الموظف المكلف بالتبليغ سبب تعذر التبليغ إلى المخاطب أو أحد أقاربه المقيمين معه