لا يصح التبليغ اللصقي إلا إذا أثبت الموظف المكلف بالتبليغ سبب تعذر التبليغ الشخصي للمخاطب أو لأحد أقاربه المقيمين معه، وإلا كان التبليغ باطلاً.
يعتبر التبليغ لصقا باطل في حال عدم ذكر الموظف المكلف بالتبليغ سبب تعذر التبليغ إلى المخاطب أو أحد أقاربه المقيمين معه