لا تُدرج قيمة الأثاث أو المفروشات المنزلية ضمن تقدير قيمة المأجور عند نظر دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية، وإنما يقتصر التقدير على العناصر العقارية والمادية الداخلة في تحديد القيمة الشرائية للعقار.
إن القانون لم يشمل الاثاث المنزلي في تقدير قيمة المأجور في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية وإنما اعتبر أن القيمة تقدر وفق المساحة والمشتملات وطراز البناء وغيرها من العناصر الداخلة والمؤثرة في تحديد القيمة الشرائية وهو فارغ بتاريخ إجراء الكشف وفق الأسعار الرائجة مما يعني أن قيمة المفروشات ليست من مشتملات المأجور الخاضعة للتقدير في موضوع إنهاء العلاقة الإيجارية