تقدير الخبرة والأخذ بها أو طرحها من سلطة محكمة الموضوع في حدود ما تراه من ملاءمة وجدية، ولا تخضع لرقابة النقض ما دامت الخبرة مستوفية لشروطها القانونية والفنية والأصولية.
الأخذ بالخبرة هو من إطلاقات محكمة الموضوع ومن مسائل الواقع ولا يخضع لرقابة محكمة النقض طالما أنها استوفت شرائطها القانونية والفنية والأصولية في التقدير