• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط بيان مساحة المأجور تفصيلاً في تقرير الخبرة متى أُشير إلى أن التقدير التخميني راعى المساحة

يكفي في تقرير الخبرة أن يُفهم منه أن المساحة كانت من العناصر الداخلة في التقدير، ولا يلزم ذكرها صراحةً أو بيان مقدارها تفصيلاً.

نص الاجتهاد

ليس من الضروري ذكر المساحة ومقدارها في تقرير الخبرة ويكفي الإشارة إلى أن التقدير قد أخذ المساحة بعين الاعتبار عند تقدير القيمة التخمينية للمأجور