يكفي في تقرير الخبرة أن يُفهم منه أن المساحة كانت من العناصر الداخلة في التقدير، ولا يلزم ذكرها صراحةً أو بيان مقدارها تفصيلاً.
ليس من الضروري ذكر المساحة ومقدارها في تقرير الخبرة ويكفي الإشارة إلى أن التقدير قد أخذ المساحة بعين الاعتبار عند تقدير القيمة التخمينية للمأجور