لا يُنظر في طلبات تخمين المأجور وإصلاحه والتعويض قبل ثبوت العلاقة الإيجارية بحكم قطعي، لأن هذه الطلبات تفترض وجود تلك العلاقة واستقرارها. والادعاء المتقابل يجب أن يكون من ذات جنس الادعاء الأصلي ومتعلقاً به.
تكون طلبات التخمين وإصلاح المأجور والتعويض سابقة لأوانها إذا لم تثبت العلاقة الإيجارية بين الطرفين بقرار قطعي الادعاء المتقابل يجب أن يكون من جنس الادعاء الأصلي