• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إجراءات المحاكمة تبطل إذا لم تعقد الجلسات في منصة المحكمة بحضور الهيئة الحاكمة كاملة ولم تُتْلَ القرارات الإعدادية في جلسة علنية

يشترط لصحة إجراءات المحاكمة انعقاد الجلسة في منصة المحكمة بحضور كامل الهيئة الحاكمة وتوقيع جميع أعضائها على محاضر الجلسات، كما يجب أن تُثبت القرارات الإعدادية في محاضر الجلسات وتُتلى علناً؛ وإلا وقع البطلان لعيبٍ جوهري في الإجراءات.

نص الاجتهاد

يجب عدم فتح الجلسات إلا في منصة المحكمة وبحضور كامل الهيئة الحاكمة والتوقيع على محاضرها من كافة الأعضاء يجب عدم كتابة القرارات الاعدادية على مصنف الدعوى وإنما كتابتها على محاضر جلسات المحاكمة وتلاوتها في جلسة المحاكمة بشكل علني وخلاف ذلك يشكل خللا في إجراءات المحاكمة ويورثها البطلان