يجوز للمستأجر أن يُجري في العين المؤجرة التعديلات التي يقتضيها الانتفاع المتفق عليه، بشرط ألا تُحدث ضرراً في أوصاف المأجور أو بنيته أو تقسيمه، وأن يردّه عند انتهاء العلاقة الإيجارية بالحالة التي تسلّمه بها، مع مسؤوليته عن التعويض عن كل نقص أو هلاك غير ناشئ عن الاستعمال المعتاد.
للمستأجر أن يحدث في العين المأجورة التعديلات التي تتيح له الاستفادة من المأجور وفق العقد المبرم بين الطرفين شريطة أن لا يلحق ضررا بالمأجور في أوصافه أو جملته الإنشائية أو توزيعه أو تقسيمه المستأجر ملزم بموجب القانون بتسليم العين المأجورة بالحالة التي تسلمها عليها وهو مسؤول عن التعويض عن أي نقص أو هلاك غير ناشئ عن الاستعمال العادي أو المألوف في حال عدم وجوده عند التسليم