حجية الشيء المحكوم به لا تقتصر على المنطوق متى كانت الأسباب المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً متممة له ومكوّنة معه وحدة لا تتجزأ؛ فإذا صار الحكم نهائياً امتدت حجيته إلى المسألة التي حسمها، ومنعت إعادة مناقشتها بين الخصوم في أي نزاع لاحق.
قوة الشيء المحكوم به وإن كانت لا ترد إلا على منطوق الحكم غير أنه من المتفق عليه فقها واجتهادا أن الأسباب المرتبطة ارتباطا وثيقا تكون معه وحدة لا تتجزأ متى أصبح الحكم نهائيا فقد حاز قوة الأمر المقضي به بحيث يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها