صحة التبليغ تتوقف على استيفاء البيانات والإجراءات التي يوجبها القانون، ولا تقوم حجية التبليغ إذا انعدم توقيع المختار أو خلت الورقة من البيان الجوهري المتعلق بالمعاملة بمثابة الوجاهي أو جرى التبليغ قبل الأجل القانوني؛ ويترتب على ذلك بطلان ما بني على التبليغ الباطل.
إذا لم يوقع المختار على مذكرة الإخطار أو إذا لم تذكر فيها عبارة في حال الغياب ستجري المعاملة بحق المطلوب تبليغه بمثابة الوجاهي وإذا لم يبلغ المدعى عليه المجلس العائلي وأنه مدعو إليه أو إذا ابلغت المذكرة قبل الميعاد بأقل من ثلاثة أيام مل ذلك يجعل هذه التبليغات وقبولها من المحكمة مخالفة لنصوص القانون وما بني عليها باطل