الضبط الجمركي يُفترض فيه الاعتبار والصحة إلى أن يقوم الدليل على تزويره، ومن يدّعي تزويره يلتزم بالشروط الشكلية والمهل الإجرائية الخاصة بدعوى التزوير، وإلا سقطت دعواه.
يبقى الضبط الجمركي معتبراً إلى أن يثبت تزويره وعلى المدعي بتزوير الضبط الجمركي مراعاة الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 312 من قانون الجمارك بحيث على مدعي التزوير أن يتقدم في أول جلسة من جلسات اللجنة الجمركية بتصريح خطي يوضح فيه مواضع التزوير وأن يتقدم خلال الثلاثة أيام التالية بأدلة التزوير وأسانيده وأسماء شهوده على حصول التزوير، تحت طائلة إسقاط دعوى التزوير