• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت استحقاق معجل المهر أو تقدير الأشياء الجهازية بالقرينة المجردة ولا سيما قرينة الغياب

استحقاق معجّل المهر لا يثبت بالقرينة المجردة ولا يُقاس على قيمة الجهاز، لأن كلّاً منهما مستقلّ عن الآخر من حيث الإثبات والتقدير. والقرائن العامة، ومنها قرينة الغياب، لا تكفي وحدها لإقامة الحكم الشرعي ما لم تؤيدها بينة معتبرة.

نص الاجتهاد

لا يوجد ارتباط بين معجل المهر وقيمة الاشياء الجهازية # قرينة الغياب لا تصلح سندا للحكم في القضايا الشرعية