صحة الخصومة والصفة من مسائل النظام العام، وعلى المحكمة إثارتها والتحقق منها ابتداءً قبل بحث موضوع الاستئناف.
يجب على المحكمة التحقق من صحة الخصومة والصفة في الدعوى قبل البحث بموضوع الاستئناف لتعلق ذلك بالنظام العام