• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة التحقق من صحة الخصومة والصفة في الدعوى قبل البحث بموضوع الاستئناف لتعلق ذلك بالنظام العام

صحة الخصومة والصفة من مسائل النظام العام، وعلى المحكمة إثارتها والتحقق منها ابتداءً قبل بحث موضوع الاستئناف.

نص الاجتهاد

يجب على المحكمة التحقق من صحة الخصومة والصفة في الدعوى قبل البحث بموضوع الاستئناف لتعلق ذلك بالنظام العام