وجوب نقض الحكم إذا خلت مسودته من اسم المحكمة التي أصدرته ومن اسم الهيئة، لأن هذا البيان من النظام العام.
إن خلو مسودة الحكم من اسم المحكمة التي أصدرته والهيئة يوجب النقض لتعلق ذلك بالنظام العام