• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن خلو مسودة الحكم من اسم المحكمة التي أصدرته والهيئة يوجب

وجوب نقض الحكم إذا خلت مسودته من اسم المحكمة التي أصدرته ومن اسم الهيئة، لأن هذا البيان من النظام العام.

نص الاجتهاد

إن خلو مسودة الحكم من اسم المحكمة التي أصدرته والهيئة يوجب النقض لتعلق ذلك بالنظام العام