• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تقدير التعويض من صلاحية محكمة الموضوع ما دام أنه يجبر الضرر ولا يؤدي إلى إثراء طرف على حساب الطرف الآخر

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التعويض متى راعت مبدأ جبر الضرر وتجنّبت الإثراء بلا سبب، ولا رقابة عليها في ذلك ما دام التقدير قد استند إلى هذه الضوابط.

نص الاجتهاد

إن تقدير التعويض من صلاحية محكمة الموضوع ما دام أنه يجبر الضرر ولا يؤدي إلى إثراء طرف على حساب الطرف الآخر