لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التعويض متى راعت مبدأ جبر الضرر وتجنّبت الإثراء بلا سبب، ولا رقابة عليها في ذلك ما دام التقدير قد استند إلى هذه الضوابط.
إن تقدير التعويض من صلاحية محكمة الموضوع ما دام أنه يجبر الضرر ولا يؤدي إلى إثراء طرف على حساب الطرف الآخر