• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الحكم القضائي هو عبارة عن ورقة يجب أن تتوافر فيها شروط شكلية معينة حتى يصبح صحيحا وقابلا للتنفيذ # إن فقدان بعض أو أحد البيانات الرئيسية

استيفاء الحكم القضائي لبياناته الشكلية الأساسية شرطٌ لصحته وقابليته للتنفيذ؛ فالخلو من البيانات الجوهرية يرتب الانعدام، بينما نقص البيانات غير الجوهرية يرتب البطلان النسبي.

نص الاجتهاد

إن الحكم القضائي هو عبارة عن ورقة يجب أن تتوافر فيها شروط شكلية معينة حتى يصبح صحيحا وقابلا للتنفيذ # إن فقدان بعض أو أحد البيانات الرئيسية لورقة الحكم يجعله معدوما وإن فقدانه لبعض أو أحد البيانات الأخرى يجعل الحكم باطلا بطلانا نسبيا