استيفاء الحكم القضائي لبياناته الشكلية الأساسية شرطٌ لصحته وقابليته للتنفيذ؛ فالخلو من البيانات الجوهرية يرتب الانعدام، بينما نقص البيانات غير الجوهرية يرتب البطلان النسبي.
إن الحكم القضائي هو عبارة عن ورقة يجب أن تتوافر فيها شروط شكلية معينة حتى يصبح صحيحا وقابلا للتنفيذ # إن فقدان بعض أو أحد البيانات الرئيسية لورقة الحكم يجعله معدوما وإن فقدانه لبعض أو أحد البيانات الأخرى يجعل الحكم باطلا بطلانا نسبيا