سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة سلطة موضوعية واسعة، ولا تُراجع إلا إذا خالفت قواعد الإثبات أو انعدم سندها في أوراق الدعوى.
إن تقدير الوقائع ووزنها من مطلق صلاحيات محكمة الموضوع ما دام هذا التقدير لا يخالف قواعد الإثبات وله في أوراق الدعوى ما يؤيده