• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الخطأ في احتساب الرسوم لا تتحمله الجهة المطالبة بها باعتبار أن خطأ الإدارة يستغرق خطأ الأفراد

الخطأ في احتساب الرسوم إذا كان مردّه إلى الإدارة لا يُنسب إلى الجهة المطالِبة بالرسوم أو المكلَّفة بأدائها، لأن خطأ الإدارة يستغرق خطأ الأفراد.

نص الاجتهاد

إن الخطأ في احتساب الرسوم لا تتحمله الجهة المطالبة بها باعتبار أن خطأ الإدارة يستغرق خطأ الأفراد