• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المخلص الجمركي يعد غير مسؤول عن تسديد فرق رسم العبور إلا إذا تعهد بذلك أو كان عالما به

مسؤولية المخلّص الجمركي عن فرق رسم العبور استثنائية، ولا تثبت إلا بالتعهّد الصريح أو بالعلم المسبق بهذا الفرق؛ أما مع انتفاءهما فتنتفي مسؤوليته.

نص الاجتهاد

إن المخلص الجمركي يعد غير مسؤول عن تسديد فرق رسم العبور إلا إذا تعهد بذلك أو كان عالما به