مسؤولية المخلّص الجمركي عن فرق رسم العبور استثنائية، ولا تثبت إلا بالتعهّد الصريح أو بالعلم المسبق بهذا الفرق؛ أما مع انتفاءهما فتنتفي مسؤوليته.
إن المخلص الجمركي يعد غير مسؤول عن تسديد فرق رسم العبور إلا إذا تعهد بذلك أو كان عالما به