• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن اجتهاد القضاء الإداري قد جرى على أن وسيلة المتعهد للمطالبة في عقود الأشغال بأية مبالغ غير ما تضنه الكشف النهائي باستثناء التوقيفات

أن اجتهاد القضاء الإداري قد جرى على أن وسيلة المتعهد للمطالبة في عقود الأشغال بأية مبالغ غير ما تضنه الكشف النهائي باستثناء التوقيفات والتأمينات هي التحفظ على الكشف النهائي الذي يعتبر خاتمة المطاف بالنسبة لطرفي العقد فإذا ما وقع المتعهد الكشف المذكور بدون أي تحفظ لذلك اعتبر قابلاً بما جاء فيه ولم يب...

نص الاجتهاد

أن اجتهاد القضاء الإداري قد جرى على أن وسيلة المتعهد للمطالبة في عقود الأشغال بأية مبالغ غير ما تضنه الكشف النهائي باستثناء التوقيفات والتأمينات هي التحفظ على الكشف النهائي الذي يعتبر خاتمة المطاف بالنسبة لطرفي العقد فإذا ما وقع المتعهد الكشف المذكور بدون أي تحفظ لذلك اعتبر قابلاً بما جاء فيه ولم يبق له ما يطالب به الإدارة سوى توقيفات الضمان وقيمة الكشف النهائي المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية .ومن حيث أن وقائع القضية تتلخص حسبما تبين من الأوراق في أنه سبق للمدعي وأن التزم مع الإدارة المدعى عليها بموجب عقد الأشغال رقم /10/ لعام 2015 لتنفيذ مشروع إصلاح الأضرار في الطوابق العليا بمركز شرطة عدرا العمالية بمحافظة ريف دمشق بقيمة إجمالية قدرها /18969250/ ل.س وخلال مدة تنفيذ أقصاها أربعة أشهر اعتبرت سارية من تاريخ تبليغ المدعي أمر المباشرة بـ 3/8/2015 وبعد أن قام المدعي بإنجاز الأعمال موضوع العقد تم استلام الأعمال استلاماً مؤقتاً بتاريخ 12/11/2015 ومن ثم نظم الكشف النهائي رقم /4/ فوقعه المدعي من دون أي تحفظ ، ولقناعة المدعي بأنه طرأ ارتفاع كبير على الأسعار أخل بالتوازن المالي للعقد ألحق بها ضرراً كبيراً ولأن من حقها تقاضي التعويض العادل من غلاء الأسعار .لذلك بادر إلى إقامة دعواه الماثلة طالباً الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع فروق ارتفاع أسعار المواد الداخلة في تنفيذ التعهد .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها قد دفعت الدعوى طالبة رفضها تأسيساً على أن قضية ارتفاع الأسعار أصبحت من الأمور المتوقعة وأن المدعي وقع على الكشف النهائي للعقد موضوع الدعوى دون أي تحفظ وقد استوفى جميع استحقاقاته .ومن حيث أن اجتهاد القضاء الإداري قد جرى على أن وسيلة المتعهد للمطالبة في عقود الأشغال بأية مبالغ غير ما تضنه الكشف النهائي باستثناء التوقيفات والتأمينات هي التحفظ على الكشف النهائي الذي يعتبر خاتمة المطاف بالنسبة لطرفي العقد فإذا ما وقع المتعهد الكشف المذكور بدون أي تحفظ لذلك اعتبر قابلاً بما جاء فيه ولم يبق له ما يطالب به الإدارة سوى توقيفات الضمان وقيمة الكشف النهائي .ومن حيث أنه تبين لهذه المحكمة بأن المدعي وقع على الكشف النهائي للعقد موضوع الدعوى من دون تحفظ فإن دعواه تكون مفتقدة الأساس القانوني السليم .وحيث أنه تأسساً على ما تقدم تغدو دعوى المدعي غير قائمة على مؤيداتها وأسبابها القانونية وجديرة بالرفض موضوعاً .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :قبول الدعوى شكلاً .رفضها موضوعاً .تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصروفات و /1000/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة .