سقوط الحق المترتب على عدم الوفاء بالمرتبات السنوية لا يُحكم به إلا بعد توجيه إنذار رسمي إلى المدين أو الحائز، لأن ترتيب آثار الانفساخ أو السقوط يفترض إثبات النكول بعد الإعذار.
لا تسمع الدعوى سقوط حق الحكر لعدم المرتبات السنوية إلا بعد توجيه أعذار رسمي طبقاً للقواعد العامة التي تجعل انفساخ العقود رهناً بتوجيه الانذار الى المدين لاثبات النكول