• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بسقوط حق الحكر لعدم أداء المرتبات السنوية قبل توجيه إنذار رسمي إلى الحائز

سقوط الحق المترتب على عدم الوفاء بالمرتبات السنوية لا يُحكم به إلا بعد توجيه إنذار رسمي إلى المدين أو الحائز، لأن ترتيب آثار الانفساخ أو السقوط يفترض إثبات النكول بعد الإعذار.

نص الاجتهاد

لا تسمع الدعوى سقوط حق الحكر لعدم المرتبات السنوية إلا بعد توجيه أعذار رسمي طبقاً للقواعد العامة التي تجعل انفساخ العقود رهناً بتوجيه الانذار الى المدين لاثبات النكول