• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى المالك السابق للآلية مسؤولًا مدنيًا إلى جانب المالك الجديد عند انتقال الملكية وفق أحكام قانون السير

انتقال ملكية الآلية لا يرفع وحده مسؤولية المالك السابق المدنية عن الأضرار الناشئة عنها، بل يبقى مسؤولاً بالتضامن أو إلى جانب المالك الجديد استناداً لأحكام قانون السير.

نص الاجتهاد

إذا انتقلت ملكية الألية من مالك إلى أخر فإن المالك السابق يبقى مسؤولا مدنيا إلى جانب المالك الجديد وفقا لأحكام المادة 182 من قانون السير