انتقال ملكية الآلية لا يرفع وحده مسؤولية المالك السابق المدنية عن الأضرار الناشئة عنها، بل يبقى مسؤولاً بالتضامن أو إلى جانب المالك الجديد استناداً لأحكام قانون السير.
إذا انتقلت ملكية الألية من مالك إلى أخر فإن المالك السابق يبقى مسؤولا مدنيا إلى جانب المالك الجديد وفقا لأحكام المادة 182 من قانون السير