• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم مؤسسة التأمين بالرسوم باعتبارها الطرف الخاسر في الدعوى

الطرف الخاسر في الدعوى يتحمل الرسوم القضائية، وتسري هذه القاعدة على مؤسسة التأمين باعتبارها خصماً خاسراً.

نص الاجتهاد

إن مؤسسة التأمين تلتزم بالرسوم كطرف خاسر للدعوى وفقا لأحكام المادة 209 أصول