الطرف الخاسر في الدعوى يتحمل الرسوم القضائية، وتسري هذه القاعدة على مؤسسة التأمين باعتبارها خصماً خاسراً.
إن مؤسسة التأمين تلتزم بالرسوم كطرف خاسر للدعوى وفقا لأحكام المادة 209 أصول