إذا باشرت مؤسسة التأمين تعاملًا مع الأفراد، عُدّت في هذا التعامل تاجرًا، فتلتزم بالرسوم والمصروفات القضائية المترتبة عليه.
تعتبر مؤسسة التأمين في تعاملها مع الأفراد تاجرا وبالتالي فهي ملزمة بالرسوم والمصروفات