• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد مؤسسة التأمين تاجراً في علاقتها بالأفراد وتلتزم بالرسوم والمصروفات

إذا باشرت مؤسسة التأمين تعاملًا مع الأفراد، عُدّت في هذا التعامل تاجرًا، فتلتزم بالرسوم والمصروفات القضائية المترتبة عليه.

نص الاجتهاد

تعتبر مؤسسة التأمين في تعاملها مع الأفراد تاجرا وبالتالي فهي ملزمة بالرسوم والمصروفات