دعوى التعويض الناشئة عن عمل غير مشروع تسقط بالتقادم إذا رُفعت بعد مضي أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ وقوع الفعل الضار.
إن إقامة الدعوى بعد مضي أكثر من خمسة عشرة سنة من تاريخ وقوع العمل غير المشروع يجعل من حق الجهة المطالبة بالتعويض ساقطا بالتقادم