• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسقط دعوى التعويض عن العمل غير المشروع بالتقادم إذا أقيمت بعد مضي أكثر من خمس عشرة سنة على وقوعه

دعوى التعويض الناشئة عن عمل غير مشروع تسقط بالتقادم إذا رُفعت بعد مضي أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ وقوع الفعل الضار.

نص الاجتهاد

إن إقامة الدعوى بعد مضي أكثر من خمسة عشرة سنة من تاريخ وقوع العمل غير المشروع يجعل من حق الجهة المطالبة بالتعويض ساقطا بالتقادم