الأصل عدم جواز تقديم وثائق جديدة أمام محكمة النقض، إلا إذا كان القانون يجيز تقديم بيانات أو مستندات جديدة لتأييد الدفاع، وكان ذلك معيناً للمحكمة على الفصل في الطعن.
لا يجوز تقديم وثائق جديدة أمام محكمة النقض إلا أن القضاء مؤسسة عدل وإنصاف وقد أجازت المادة 260/د أصول محاكمات مدنية للخصوم تقديم بيانات جديدة لتأييد دفاعهم ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل بالطعن