لا يُقبل استدعاء الطعن بالنقض إلا إذا كان مقدَّماً من محامٍ أستاذ مضى على تسجيله في جدول الأساتذة عشر سنوات على الأقل، وإلا رُدّ الطعن.
يجب تحت طائلة الرد أن يقدم استدعاء الطعن بالنقض من قبل محام استاذ مضى على تسجيله في جدول الأساتذذة مدة لا تقل عن عشرة سنوات وهذا ما نصت عليه المادة 254/ح أصول محاكمات مدنية