• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُقدَّر التعويض عن كل وحدة عجز في أضرار حوادث السير بمبلغ 7500 ليرة سورية

التعويض عن أضرار حوادث السير المرتبطة بنسبة أو وحدة العجز يُحتسب على أساس 7500 ليرة سورية عن كل وحدة عجز.

نص الاجتهاد

التعويض لكل وحدة عجز يقدر بمبلغ 7500 ليرة سورية عن أضرار حوادث السير