التعويض عن أضرار حوادث السير المرتبطة بنسبة أو وحدة العجز يُحتسب على أساس 7500 ليرة سورية عن كل وحدة عجز.
التعويض لكل وحدة عجز يقدر بمبلغ 7500 ليرة سورية عن أضرار حوادث السير