عدم تضمّن عقد التأمين تغطية التعويض المعنوي لا يصلح وحده مبرراً لرفض الحكم بهذا التعويض إذا كانت موجباته قائمة قانوناً.
إن عدم شمول عقد التأمين للتعويض المعنوي ليس مبررا لعدم الحكم بهذا التعويض