لا تُعدّ البطاقة البريدية منتجةً لأثر الإخلاء ما لم تتضمن بيان السنة الإيجارية ونهايتها بوصفهما من البيانات الأساسية الجوهرية.
بيان السنة الإيجارية ونهايتها من المعلومات الأساسية التي يتوجب أن تتضمنها البطاقة البريدية حتى تكون منتجة بالإخلاء