في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية مقابل التعويض، لا تُمنح مهلة للإخلاء، لأن وجوب الإخلاء يكون مرتبطاً بتنفيذ ما قضت به المحكمة من تعويض.
إذا قامت الدعوى على طلب إنهاء العلاقة الإيجارية مقابل التعويض فلا حاجة لمنح مهلة للإخلاء لأن الإخلاء مرتبط بدفع التعويضات المحكوم بها