• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُمنح مهلة للإخلاء عند إنهاء العلاقة الإيجارية مقابل التعويض لارتباط الإخلاء بأداء التعويضات المحكوم بها

في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية مقابل التعويض، لا تُمنح مهلة للإخلاء، لأن وجوب الإخلاء يكون مرتبطاً بتنفيذ ما قضت به المحكمة من تعويض.

نص الاجتهاد

إذا قامت الدعوى على طلب إنهاء العلاقة الإيجارية مقابل التعويض فلا حاجة لمنح مهلة للإخلاء لأن الإخلاء مرتبط بدفع التعويضات المحكوم بها