إذا باشر العامل أعمالاً فعلية تختلف عن الأعمال المحددة في عقده، استحق الأجر المقرر لتلك الأعمال وفق القانون، ولا يصح الاتفاق أو التنازل بما يؤدي إلى إنقاص أجره عن الحد الأدنى للأجور أو إسقاط الفرق المستحق له.
ان المادة 125 من قانون العمل 279 منعت إعطاء العامل اجورا تقل عن الحد الأدنى تحت طائلة العقوبة والتنازل عن هذا الفرق يعتبر باطلا بمقتضى المادتين 129 و 130 من ذلك القانون في تحديد مقدار الأجرة التي يستحقها العامل هي للاعمال التي يمارسها فعلا وان قيام المدعي بأعمال غير الاعمال المدرجة في العقد يبيح له المطالبة بما حدد لها من اجور .