لا يُعتدّ بإشعار التبليغ ما لم تتضمن الأوراق بياناً صريحاً لطريقة التبليغ من قبل المحضر، إذ إن التأشير المجرد على خانةٍ مطبوعة لا يفي بمتطلبات صحة التبليغ.
الاجتهاد مستقر لدى محكمة النقض بوجوب تدوين طريقة التبليغ من قبل المحضر وعدم الاكتفاء بالتأشير على الحقل الوارد في اشعار التبليغ