• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة أن تعهد إلى الخبرة بتقدير قيمة المأجور فور ضبط الكشف

لا مانع قانوناً من تكليف الخبرة بتقدير قيمة المأجور استناداً إلى ضبط الكشف بصورة فورية، متى كان ذلك لازماً للفصل في النزاع.

نص الاجتهاد

لا يوجد قانونا ما يمنع من اعطاء الخبرة بتقدير قيمة المأجور على ضبط الكشف بشكل فوري