لا مانع قانوناً من تكليف الخبرة بتقدير قيمة المأجور استناداً إلى ضبط الكشف بصورة فورية، متى كان ذلك لازماً للفصل في النزاع.
لا يوجد قانونا ما يمنع من اعطاء الخبرة بتقدير قيمة المأجور على ضبط الكشف بشكل فوري