• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التعويل على الخبرة الطبية إذا بُنيت على تقرير متأخر ولم يُبرز التقرير الطبي الأول لانتفاء الاطمئنان إلى نسبة الإصابات إلى الحادث

إذا استندت الخبرة الطبية إلى تقريرٍ طبي صادر بعد مدةٍ طويلة من الحادث، ولم يُبرز التقرير الطبي الأول، انتفت إمكانات التحقق من أن الإصابات المدعى بها ناجمة عن الحادث، فلا يجوز التعويل على هذه الخبرة لإثبات السببية.

نص الاجتهاد

إن استناد اخبرة الطبية إلى تقرير طبي صادر بعد خمسة أشهر من الحادث وعدم ابراز التقرير الطبي الأول يحول دون التاكد من أن الإصابات المدعى بها ناجمة عن الحادث ويجعل الخبرة لا يمكن الاستناد إليها