إذا استندت الخبرة الطبية إلى تقريرٍ طبي صادر بعد مدةٍ طويلة من الحادث، ولم يُبرز التقرير الطبي الأول، انتفت إمكانات التحقق من أن الإصابات المدعى بها ناجمة عن الحادث، فلا يجوز التعويل على هذه الخبرة لإثبات السببية.
إن استناد اخبرة الطبية إلى تقرير طبي صادر بعد خمسة أشهر من الحادث وعدم ابراز التقرير الطبي الأول يحول دون التاكد من أن الإصابات المدعى بها ناجمة عن الحادث ويجعل الخبرة لا يمكن الاستناد إليها