• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع الخبرة الطبية لشرائطها الشكلية والقانونية ولا يُعتد بها إذا خالفت تقرير الطبيب الشرعي أو بالغت في نسبة العجز

تُقبل الخبرة الطبية بوصفها دليلاً فنياً فقط إذا صدرت وفق الأصول الشكلية والقانونية، ولم تتناقض مع تقرير الطبيب الشرعي، ولم يثبت فيها مبالغة أو مخالفة لنسب العجز الواردة في الجدول رقم 3 الملحق بالقرار 1915 لعام 2008.

نص الاجتهاد

الخبرة الطبية من الأمور العلمية التي تحتاج إلى معرفة خاصة ويجب أن تستوفي شرائطها الشكلية والقانونية ولا تتناقض مع تقرير الطبيب الشرعي وأن لا يثبت المبالغة فيها أو عدم اتفاقها مع نسب العجز المحدد بالجدول رقم 3 الملحق بالقرار 1915 لعام 2008